«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» »
ج ٢ · ص ١٣٠
«فأمر الله (جل ثناؤه) في الطلاق والرجعة: بالشهادة وسمى فيها:
عدد الشهادة فانتهى: إلى شاهدين.»
«فدل ذلك: على أن كمال الشهادة في «1» الطلاق والرجعة: شاهدان «2» لا نساء فيهما «3» . لأن شاهدين لا يحتمل بحال «4» ، أن يكونا إلا رجلين «5» .»
«ودل «6» أني لم ألق مخالفا: حفظت عنه-: من أهل العلم.-
أن «7» حراما أن يطلق: بغير بينة على: أنه (والله أعلم) : دلالة اختيار «8» . واحتملت الشهادة على الرجعة-: من هذا.- ما احتمل الطلاق.» .
ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «والاختيار «9» في هذا، وفي غيره-:
مما أمر فيه [بالشهادة «10» ] .-: الإشهاد «11» .» .