تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» » — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

من أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي لـأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي — الورقة ٤٢٩ من ٤٩٥.

«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» »

ج ٢ · ص ١٣٠

«فأمر الله (جل ثناؤه) في الطلاق والرجعة: بالشهادة وسمى فيها:

عدد الشهادة فانتهى: إلى شاهدين.»

«فدل ذلك: على أن كمال الشهادة في «1» الطلاق والرجعة: شاهدان «2» لا نساء فيهما «3» . لأن شاهدين لا يحتمل بحال «4» ، أن يكونا إلا رجلين «5» .»

«ودل «6» أني لم ألق مخالفا: حفظت عنه-: من أهل العلم.-

أن «7» حراما أن يطلق: بغير بينة على: أنه (والله أعلم) : دلالة اختيار «8» . واحتملت الشهادة على الرجعة-: من هذا.- ما احتمل الطلاق.» .

ثم ساق الكلام، إلى أن قال: «والاختيار «9» في هذا، وفي غيره-:

مما أمر فيه [بالشهادة «10» ] .-: الإشهاد «11» .» .

مكتبة الخانجي - القاهرة — الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م