«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» »
ج ٢ · ص ١٣١
وبهذا الإسناد، قال الشافعي «1» : «قال الله تبارك: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى: فاكتبوه) الآية والتي بعدها: (2- 282- 283) وقال في سياقها: (واستشهدوا شهيدين: من رجالكم فإن لم يكونا رجلين: فرجل وامرأتان «2» -: ممن ترضون من الشهداء.-: أن تضل إحداهما، فتذكر إحداهما الأخرى) «3» .»
«قال الشافعي: فذكر الله (عز وجل) شهود الزنا وذكر شهود الطلاق والرجعة «4» وذكر شهود الوصية» - يعني «5» : [في] قوله تعالى: (اثنان ذوا عدل منكم: 5- 106) .- «: فلم يذكر معهم امرأة.»
«فوجدنا شهود الزنا: يشهدون على حد، لا: مال وشهود الطلاق والرجعة: يشهدون على تحريم بعد تحليل، وتثبيت تحليل لا مال: في واحد منهما.»