«ما يؤثر عنه في الزكاة
ج ١ · ص ١٠٨
في كتاب الصيام «1» (وذلك: بالإجازة.) قال: «والحال (التي يترك بها الكبير الصوم) : أن يجهده الجهد غير «2» المحتمل. وكذلك: المريض والحامل:
[إن «3» زاد مرض المريض زيادة بينة: أفطر وإن كانت زيادة محتملة: لم يفطر «4» . والحامل] إذا خافت على ولدها: [أفطرت] «5» . وكذلك المرضع:
إذا أضر بلبنها الإضرار البين.» . وبسط الكلام في شرحه «6» .
وقال في القديم ( [رواية] الزعفراني عنه) : «سمعت من أصحابنا، من نقلوا «7» - إذا سئل [عن تأويل قوله تعالى] «8» : (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) .-: فكأنه «9» يتأول: إذا لم يطق الصوم: الفدية» .