25
ج ١ · ص ١٢٧
أحدهما: 1 ما يكون على سبيل2 الإلزام والانحتام إما بكونه فرضا أو واجبا ونسخ ذلك يقع على ثلاثة أوجه:
أحدها: 3 أن يخرج من الوجوب إلى المنع، مثل ما كان4 التوجه إلى بيت المقدس واجبا ثم نسخ [بالمنع منه.
والثاني: أن ينسخ من الوجوب إلى الاستحباب مثل نسخ] 5 وجوب الوضوء (لكل صلاة إلى أن) 6 جعل مستحبا.
والثالث: 7 أن ينسخ [من] 8 الوجوب إلى الإباحة مثل نسخ وجوب الوضوء مما غيرت النار إلى الجواز فصار الوضوء منه جائزا.
والضرب الثاني: استدعاء على سبيل الاستحباب، فهذا ينتقل إلى ثلاثة أوجه أيضا: