سورة البقرة
ج ٢ · ص ٥٤٣
قال: بنا سعيد عن قتادة عن الحسن، وأبي العالية، في هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} قالا: ليست بمنسوخة لها نصف الصداق، ولها المتاع1.
قال أحمد: وبنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب، قال: هي منسوخة نسختها الآية التي في البقرة: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} 2 فصار لها نصف الصداق ولا متاع لها3. قال سعيد: وكان قتادة يأخذ بهذا.
قال أحمد: وبنا حسين عن شيبان عن قتادة {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} الآية قال: قال سعيد بن المسيب ثم نسخ هذا الحرف4 المتعة {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} 5.
ج ٢ · ص ٥٤٤
ذكر الآية الثالثة: قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} 1.
اختلف المفسرون فيها على قولين:
أحدهما: أنها منسوخة بقوله: {إنا أحللنا لك أزواجك} 2 وهذا مروي عن علي وابن عباس وعائشة وأم سلمة3 وعلي بن الحسين4 والضحاك5.
أخبرنا المبارك بن علي، قال: أبنا أحمد بن الحسين قال: أبنا البرمكي، قال: أبنا محمد بن إسماعيل قال أبنا أبو بكر بن أبي داود، قال:
ج ٢ · ص ٥٤٥
بنا عمران بن محمد الأنصاري، قال: بنا أبو عاصم قال: ابنا بن جريج عن عطاء عن عائشة قالت: "ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل (له) 1 أن ينكح ما شاء"2 قال أبو سلمان الدمشقي: يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات.
والقول الثاني: أنها محكمة، ثم فيها قولان:
أحدهما: إن الله تعالى (أثاب) 3 نساءه حين اخترنه بأن قصره، عليهن فلم يحل له غيرهن، ولم ينسخ هذا.
أخبرنا المبارك بن علي، قال. أبنا أحمد بن الحسين، قال: أبنا البرمكي، قال. بنا محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: بنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ذكر محمد بن مصفى أن يوسف بن السفر حدثهم عن الأوزاعي، عن عثمان بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما {لا يحل لك النساء من بعد} قال حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه4.
قال أبو بكر: وبنا إسحاق بن إبراهيم، قال: بنا حجاج، قال: بنا (حماد) 5 عن علي بن زيد عن الحسن، {لا يحل لك النساء من بعد} قال: