تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

سورة البقرة — نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه

من نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه لـجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي — الورقة ٥٠٥ من ٦١٦.

سورة البقرة

ج ٢ · ص ٥٤٥

بنا عمران بن محمد الأنصاري، قال: بنا أبو عاصم قال: ابنا بن جريج عن عطاء عن عائشة قالت: "ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل (له) 1 أن ينكح ما شاء"2 قال أبو سلمان الدمشقي: يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات.

والقول الثاني: أنها محكمة، ثم فيها قولان:

أحدهما: إن الله تعالى (أثاب) 3 نساءه حين اخترنه بأن قصره، عليهن فلم يحل له غيرهن، ولم ينسخ هذا.

أخبرنا المبارك بن علي، قال. أبنا أحمد بن الحسين، قال: أبنا البرمكي، قال. بنا محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: بنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ذكر محمد بن مصفى أن يوسف بن السفر حدثهم عن الأوزاعي، عن عثمان بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما {لا يحل لك النساء من بعد} قال حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه4.

قال أبو بكر: وبنا إسحاق بن إبراهيم، قال: بنا حجاج، قال: بنا (حماد) 5 عن علي بن زيد عن الحسن، {لا يحل لك النساء من بعد} قال:

ج ٢ · ص ٥٤٦

قصره الله على نسائه (التسع) 1 اللاتي مات عنهن، وهذا قول ابن سيرين وأبي أمامة (بن سهل) 2 وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث3 والسدي.

والثاني: أن المراد بالنساء هاهنا، الكافرات ولم يجز له أن يتزوج بكافرة قاله: مجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وجابر بن زيد4.

ج ٢ · ص ٥٤٧

باب: ذكر ما ادعي (عليه) 1 النسخ في سورة سبأ

قوله تعالى: {قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون} 2.

قال المفسرون، المعنى: لا تؤاخذون بجرمنا ولا نسأل عما تعملون من الكفر والتكذيب. والمعنى: إظهار التبري منهم، قالوا: وهذا منسوخ بآية السيف3. ولا أرى لنسخها وجها، لأن مؤاخذة كل واحد بفعله لا يمنع من قتال الكفار4.

ت. محمد أشرف علي المليباري، وأصله رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية - الدراسات العليا - التفسير - 1401هـ — عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية — الثانية، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م