…
ج ٢ · ص ٦٢٠
والآية محمولة على التطوع بالإطعام فأما الفرض فلا يجوز صرفه إلى الكفار1.
ذكر الآية الثانية: قوله تعالى: {فاصبر لحكم ربك} 2.
زعم بعضهم أنها منسوخة بآية السيف، وقد تكلمنا على نظائرها، وبينا عدم النسخ3.
ذكر الآية الثالثة: قوله تعالى: {فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا} 4. قال بعضهم، نسخت بقوله: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله} 5 وقال: وكذلك قوله، في:
ج ٢ · ص ٦٢١
عبس.
قال تعالى: {فمن شاء ذكره} 1 (قال) 2: وكذلك في سورة:
ج ٢ · ص ٦٢٢
التكوير.
قال تعالى: {لمن شاء منكم أن يستقيم} 1 وقد رددنا هذا في سورة المزمل2.
ج ٢ · ص ٦٢٣
باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الطارق.
ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: {فمهل الكافرين أمهلهم رويدا} 1. زعم بعضهم أنه2 منسوخ بآية السيف، وإذا قلنا إنه وعيد فلا نسخ3.
ج ٢ · ص ٦٢٤
باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الغاشية.
قوله تعالى: {لست عليهم بمصيطر} 1.
أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أبنا علي بن أيوب، قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا أبو بكر النجاد، قال: بنا أبو داود، قال: بنا أحمد بن محمد، قال: حدثت عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما {لست عليهم بمصيطر} قال: نسخ ذلك فقال: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} 2.
قلت: وقد قال بعض المفسرين في معناها: لست عليهم بمسلط فتكرههم على الإيمان3، فعلى هذا لا نسخ.
ج ٢ · ص ٦٢٥
باب: ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة التين.
قوله تعالى: {أليس الله بأحكم الحاكمين} 1. زعم بعضهم: أنه نسخ معناها بآية السيف لأنه ظن أن معناها: دعهم وخل عنهم2 وليس الأمر كما ظن، فلا وجه للنسخ3.