20
ج ١ · ص ٧٢
* * *
{فمن بدله بعدما سمعه} أي بدل الوصية. فإثم ما بدل عليه.
* * *
(الجنف) الميل عن الحق. يقال: جنف يجنف جنفا. يقول: إن خاف أي علم من الرجل في وصيته ميلا عن الحق، فأصلح بينه وبين الورثة، وكفه عن الجنف - {فلا إثم عليه} ، أي على الموصي.
قال طاوس: هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته (1) .
{كتب عليكم الصيام} فرض.
{فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} أي فعليه عدة من أيام أخر مثل عدة ما فاته.
{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له} وهذا منسوخ بقوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (2) . والشهر منصوب لأنه ظرف. ولم ينصب بإيقاع شهد عليه. كأنه قال: فمن شهد