الفصل الثاني / في الإدغام الجائز في دال "قد"
ج ١ · ص ٢٩٥
سادس عشر: وجوب الأخذ بوجه الصاد فحسب في {بمصيطر} [بالغاشية: 22] .
سابع عشر: يجوز الأخذ بعدم التكبير مطلقا والأخذ بوجه التكبير العام والأخذ بالتكبير لأواخر سور الختم فالمذهب ثلاثة والله الموفق.
وفيما يلي جدول يوضح حالات القصر الثلاث المذكورة آنفا مع حالة توسط المدين لحفص من الشاطبية فانظره والله المرشد والمعين.