تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

[الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا] — إعلام الموقعين عن ربّ العالمين

من إعلام الموقعين عن ربّ العالمين لـمحمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية — الورقة ١٬١٢١ من ١٬٢٢١.

[الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا]

ج ٤ · ص ٢١٣

{وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم صل فقال معاذ: فقلت يا رسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال بل للمؤمنين عامة» .

«وسألته أم سليم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة: أوتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك، فبم يشبهها ولدها؟» وفي لفظ «أن أم سليم سألت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل» .

وفي المسند «أن خولة بنت حكيم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل» .

«وسأله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن المذي، فقال من المذي الوضوء، ومن المني الغسل» وفي لفظ «إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت نضح الماء فاغتسل» ذكره أحمد.

«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد البلل، فقال: لا غسل عليه» ذكره أحمد.

«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، وعائشة جالسة، فقال: إني أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» ذكره مسلم.

«وسألته أم سلمة فقالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء» ذكره مسلم، وعند أبي داود: «اغمزي قرونك عند كل حفنة» .

«وسألته - صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت: يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ فقال: أليس بعد طريق هي أطيب منها قلت: بلى يا رسول الله، قال: هذه بهذه» وفي لفظ: «أليس بعده ما هو أطيب منه؟ قلت: بلى، قال: فإن هذا يذهب بذاك» ذكره أحمد.

ت. محمد عبد السلام إبراهيم — دار الكتب العلمية، بيروت