[فصل إبطال حيل لإسقاط حد السرقة]
ج ٤ · ص ٢٥١
حصاة من الأرض أخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها» ذكره أحمد.
«وأفتى - صلى الله عليه وسلم - في شاة ذبحت بغير إذن صاحبها وقدمت إليه أن تطعم الأسارى» ، ذكره أبو داود.
فتاوى في الرهن والدين فصل:
[فتاوى في الرهن والدين]
«وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأن ظهر الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» ، ذكره البخاري.
وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى، وهو الصواب.
«وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأن الرهن لا يغلق من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» ، حديث حسن.
«وأفتى - صلى الله عليه وسلم - في رجل أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فأمر أن يتصدق عليه، فلم يوف ذلك دينه، فقال للغرماء: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» ذكره مسلم.
«وأفتى - صلى الله عليه وسلم - من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» ، متفق عليه.
فصل:
[المرأة تتصدق]
«وسألته - صلى الله عليه وسلم - امرأة عن حلي لها تصدقت به، فقال لها: لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» ذكره أهل السنن.
وعند ابن ماجه «أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتته بحلي فقالت: تصدقت بهذا، فقال هل استأذنت كعبا؟ فقالت: نعم، فبعث إلى كعب، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها هذا؟ فقال: نعم، فقبله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .
[مال اليتيم]
«وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: ليس لي مال، ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله» . ولما نزلت {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] عزلوا أموال