1636
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل في حديث أبي ذر وغيره: يا رسول الله في حديث ذكروه، أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: «أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم؟» قال: نعم قال: «فكذلك يؤجر أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير؟»
1637
ومن هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من فزارة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، الحديث؛ لأنه بين له فيه أن الحمر من الإبل قد تنتج الأورق إذا نزعه عرق فكذلك الطفل يولد أسود وإن كان أبوه أبيض إذا نزعه عرق.
1638
وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: حين سأله عن قبلة الصائم امرأته: «أرأيت لو تمضمض بماء ومجه وهو صائم؟» فقال عمر: لا بأس قال: " فكذلك هذا:
1639
«وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها» أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟ " قالت: نعم، قال: «فدين الله أحق»
1640
وقال: صلى الله عليه وسلم: «محرم الحلال كمستحل الحرام»
1641
وقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ،