1699
فلا ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا. قال أبو عمر: كلام إسماعيل هذا حسن جدا
1700
وفي سماع أشهب سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه من ذلك في سعة؟ فقال: لا والله حتى يصيب الحق وما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا وما الحق والصواب إلا واحد "
1701
وذكر محمد بن حارث، ثنا محمد بن عباس النحاس قال: حدثني أبو عثمان سعيد بن محمد الحداد، ثنا أبو خالد الخامي قال: قلت لسحنون، تقرأ لي كتاب القسمة؟ فقال «على أني لا أقول فيه إلا بخمس»
1702
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد ثنا الميمون بن حمزة الحسيني بمصر ثنا أبو جعفر الطحاوي، ثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، ح
وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، ثنا أحمد بن سعيد، قال: نا أبو علي أحمد بن علي بن الحسين بن شعيب بن زياد المدائني، ثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال: قال الشافعي " في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصير منهما إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس وقال في قول الواحد منهم: إذا لم يحفظ له مخالف منهم صرت إليه وأخذت به إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا دليلا منها هذا إذا وجدت معه القياس، قال: وقل ما يوجد ذلك " قال المزني: " فقد بين أنه قبل قوله بحجة ففي هذا مع اجتماعهم على أن العلماء في كل قرن ينكر بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيه قضاء بين على أن لا يقال إلا بحجة وأن الحق في وجه واحد، والله أعلم.