تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1703 — جامع بيان العلم وفضله

من جامع بيان العلم وفضله لـيوسف بن عبد الله ابن عبد البرّ — الورقة ١٬٩٨٨ من ٢٬٨٥٣.

1703

قال أبو عمر: وقد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب أدب القضاة أن القاضي والمفتي لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون عالما بالكتاب وبما قال أهل التأويل في تأويله وعالما بالسنن والآثار وعالما باختلاف العلماء، حسن النظر صحيح الأود ورعا مشاورا فيما اشتبه عليه وهذا كله مذهب مالك، وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر يشترطون أن القاضي والمفتي لا يجوز أن يكون إلا في هذه الصفات "، واختلف قول أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب، فمرة قال: أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج عن قول جميعهم وإنما يلزمني النظر في أقاويل من بعدهم من التابعين ومن دونهم " قال أبو عمر: «قد جعل للصحابة في ذلك ما لم يجعل لغيرهم وأظنه مال إلى ظاهر حديث

ت. أبي الأشبال الزهيري — دار ابن الجوزي، السعودية