[الحديث الرابع عشر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث]
ج ١ · ص ٣٢١
ومنها من ترك الصلاة، فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم: إنه ليس بكافر، وقد سبق ذكر ذلك مستوفى.
ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وقد ورد الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ، وروي أن «النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالشارب في المرة الرابعة، فلم يقتله» وفي " صحيح البخاري " «أن رجلا كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، فلعنه رجل، وقال: ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله " ولم يقتله بذلك» .
وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة، وقيل: إن بعض الفقهاء ذهب إليه.