تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

[فصل] ويستحب إذا مر بآية رحمة — التبيان في آداب حملة القرآن

من التبيان في آداب حملة القرآن لـالنووي — الورقة ١٣٦ من ٢٢٤.

[فصل] ويستحب إذا مر بآية رحمة

ج ١ · ص ١٤٠

يعتقد فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما وإذا انتظره هل يسجد للسهو فيه وجهان أظهرهما أنه لا يسجد

اعلم أنه يسن للقارئ المطهر بالماء أو التراب حيث يجوز سواء

كان في الصلاة أو خارجا منها ويسن للمستمع ويسن أيضا للسامع غير المستمع ولكن قال الشافعي لا أؤكد في حقة كما أؤكد في حق المستمع هذا هو الصحيح وقال إمام الحرمين من أصحابنا

ج ١ · ص ١٤١

لا يسجد السامع والمشهور الأول وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للسامع والمستمع السجود وسواء سجد القارئ أم لا هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ والصواب الأول ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا وبين أن يكون كافرا أو صبيا أو محدثا أو امرأة هذا هو الصحيح عندنا وبه قال أبو حنيفة وقال بعض أصحابنا لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران وقال جماعة من السلف لا يسجد لقراءة المرأة حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحق والصواب ما قدمناه

وهو أن يقرأ آية او آيتين ثم يسجد حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحق أنهم كرهوا ذلك

[فصل] ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن

ج ١ · ص ١٤٢

وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به وهذا مقتضى مذهبنا

أحكام عامة

فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد ان يسجد للتلاوة لم يجز فان

ت. محمد الحجار — الثالثة