[فصل] في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة
ج ١ · ص ١٨٩
منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك
والله أعلم
عندنا وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه وقد قدمنا أنه إذا كتب على الاطعمة فلا بأس بأكلها وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها
القيام له
واحترامه قال أصحابنا وغيرهم ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا