2
ج ١ · ص ١١٥
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (1) عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن عروة أنه كان يقول: لا تحل له الفدية حتى يكون الفساد من قبلها، قال: ولم يكن يقول: لا تحل له حتى تقول: لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة (2).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج قال: قال طاوس: يحل له الفداء، ما قال الله عز وجل:
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال: ولم يكن يقول: لا يحل له حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، ولكنه يقول: ألا يقيما حدود الله فيما اشترط لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة (3).
أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر (4) عن أيوب (5) عن أبي قلابة (6) قال: إذا رأى الرجل من