99
حدثنا محمد بن علي البغدادي، قال: حدثنا خلف بن هشام البزار، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن الحارث، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي وأمامة ابنة زينب ابنة أبي العاص عنده، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها "
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حمل أمامة في صلاته وهو غير مأمون منها مماسة وجهه أو رأسه وما سوى ذلك من يديه، لأن عادات الصبيان جارية على ذلك، فلو كان ذلك منها ناقضا لطهارته إذا لكان أبعد الناس صلى الله عليه وسلم من أن يتعرض في صلاته ما هو غير مأمون على بعض طهارته التي بها تتم صلاته فثبت بما ذكرنا أن الملامسة المذكورة في الآية التي تلونا هي الجماع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالدلائل التي ذكرنا عليها وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم الله ورضي عنهم بمنه وكرمه