1099
حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: " أيما رجل اعتكف فلا يرفث ولا يساب، ويوصي أهله إن كان له إليهم حاجة وهو يمشي أو وهو قائم، وليشهد الجنازة والجمعة، ويعود المريض " فهذا علي قد أطلق للمعتكف شهود الجنازة، وعيادة المريض بلا توقيت، وأطلق له الخروج إلى الجمعة وفي ذلك دليل على إطلاقه له الاعتكاف في غير مساجد الجماعات، وهذا خلاف ما رويناه عنه من حديث الحارث فيما تقدم من هذا الباب، غير أنه قد يجوز أن يكون الذي أراده في حديث الحارث استحبابه للاعتكاف في مساجد الجماعات على الاعتكاف فيما سواها من المساجد، لأن من اعتكف فيما سواها من المساجد احتاج إلى الخروج منها إلى مساجد الجماعات، ففضل بذلك الاعتكاف في مساجد الجماعات على الاعتكاف فيما سواها من المساجد