تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1289 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٣٤٤ من ٢٬١٦٦.

1289

وأن فهدا، حدثنا، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: أخبرنا حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد، قال: حدثني المرقع الأسدي، قال: قال أبو ذر: " لا، والذي لا إله غيره، ما كان لأحد أن يهل بحجة، ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم "

1290

وأن محمد بن خزيمة، حدثنا، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني المرقع، عن أبي ذر، قال: " ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج، ثم يفسخه بعمرة "

1291

وأن أبا بشر الرقي، حدثنا، قال: حدثنا شجاع بن الوليد السكوني، عن سليمان بن مهران، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: قال أبو ذر: " إنما كانت المتعة لنا

خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، متعة الحج "، يعني الفسخ

1292

وأن فهدا، حدثنا، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثني إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال أبو ذر: ثم ذكر مثله، ولم يقل: يعني: الفسخ

1293

وأن محمد بن خزيمة، حدثنا، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا داود، قال: حدثنا أبو نضرة، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: قام عمر خطيبا حين استخلف، فقال: " إن الله عز وجل كان رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، ألا وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به، فأحصنوا فروج هذه النساء، وأتموا الحج والعمرة لله عز وجل كما أمركم "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى