Skip to content

Books to be read, not browsed

1393 — أحكام القرآن الكريم

From ⁧أحكام القرآن الكريم⁩ by ⁧أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي⁩ — leaf 1,451 of 2,166.

1393

قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، في

حديثه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من خطبته بعرفة، أقام بلال، فصلى الظهر، ثم أقام، فصلى العصر، لم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فاستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت جليا حين غاب القرص، وأردف أسامة خلفه " وهذا مما لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم جميعا، وفي هذا الحديث حرف زائد على حكم الصلاة بعرفة، وهو استقبال القبلة بالدعاء، فكذلك ينبغي للواقفين بعرفة أن يستقبلوا القبلة في وقت الدعاء فإن فاتت رجلا بعرفة الصلاتان جميعا مع الإمام، فأراد أن يصليهما جميعا بعده، أو فاتته الأولى منهما فصلاها وحده، وأراد أن يصلي الثانية بعد ذلك مع الإمام، أو وحده، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فكانت طائفة منهم تقول: يصليهما جميعا إذا فاتته بعد الإمام وحده كما كان يصليهما مع الإمام، ويصلي الأولى منهما إذا فاتته وحده، ثم يصلي الثانية مع الإمام إن أدركه، أو يصليهما وحده كما كان يصليهما مع الإمام لو أدركهما معه وكانوا يقولون: إنما الجمع بين هاتين الصلاتين وتقديم الثانية بينهما إلى وقت الأولى منهما للحاج بسبب الوقوف بعرفة للدعاء، فسواء صلينا مع الإمام أو

صلينا دون الإمام، وقد روي هذا المذهب عن عبد الله بن عمر، وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى