تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1655 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٧٢٢ من ٢٬١٦٦.

1655

قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت نافعا مولى عبد الله بن عمر، وسئل عن قول الله عز وجل " {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} ، أجوف مكة أو حولها؟ قال: جوف مكة "

وقال بذلك عبد الرحمن الأعرج ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما اختلفوا فيه منه، فوجدنا الذين قالوا بالقول الأول يقولون: لكل من كان حاضري المسجد الحرام دخول مكة بلا إحرام، إذ كانوا قد جعلوا المكان الذين هم من أهله كمكة، فجعلوهم كأهل مكة، وهكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن يقولونه في هذا أيضا، ويحتجون فيه بما روي عن عبد الله بن عمر

1656

كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكا، حدثه عن نافع، " أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد، بلغه خبر من المدينة، فرجع فدخل مكة حلالا "

1657

وكما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، " أنه خرج من مكة يريد المدينة، فلما بلغ قديدا بلغه عن جيش قدم المدينة، فرجع، فدخل مكة بغير إحرام "

1658

وكما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر " خرج من مكة، وهو يريد المدينة، فلما كان قريبا لقيه جيش ابن دلجة، فرجع مكة حلالا " فكان فيما ذكرنا عن ابن عمر ما يدل على ما قالوا، وعلى أن أهل قديد كأهل مكة فيما ذكرنا وقد روي عن عبد الله بن عباس في هذا خلاف ما روي عن ابن عمر فيه

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى