تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1744 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٨١٧ من ٢٬١٦٦.

1744

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " من أهدى هديا تطوعا فعطب، فلينحره، ثم ليغمس نعله في دمه، ثم ليضرب بها جنبه، ولا يأكل منه شيئا، فإن أكل منه غرم " وكانت طائفة منهم تقول: لا بأس على مهديه بالأكل منه وقد روي هذا القول عن عبد الله بن عمر، وعن عائشة، كما

1745

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، قال: " عطبت بدنة لابن عمر تطوعا، فنحرها وأكلها، ولم يهد مكانها "

1746

وكما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد،

عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، أن عائشة، قالت: " كلوه، ولا تدعوه للكلاب والسباع، فإن كان واجبا فأهدوا مكانه هديا آخر، وإن كان تطوعا فإن شئتم فأهدوا، وإن شئتم فلا تهدوا " ولما اختلفوا في ذلك نظرنا في السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نجد فيها ما يدل على أحد المعنيين؟ فوجدنا:

1747

يونس بن عبد الأعلى، قد حدثنا، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، أن مالك بن أنس، أخبره، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انحرها، ثم ألق قلائدها في دمها، ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها "، ووجدنا: إسماعيل بن يحيى المزني،

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى