1758
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: حدثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: " لا يشرب لبن البدنة، ولا يركبها إلا أن يضطر إلى ذلك " وقد روي عن غيره من المتقدمين في تأويل هذه الآية هذا المذهب أيضا منهم مجاهد كما
1759
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، " {لكم فيها منافع إلى أجل مسمى} ، قال: في ظهورها، وألبانها، وأصوافها، وأوبارها حتى تصير بدنا "
1760
وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، فذكر مثله
1761
وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا حبان بن هلال، عن حماد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، فذكر مثله ولما اختلفوا في تأويل هذه الآية كما ذكرنا، التمسنا حكم ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هو؟ فوجدنا:
1762
يونس بن عبد الأعلى، قد حدثنا، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالك بن أنس، حدثه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا
يسوق بدنة، فقال: اركبها فقال: يا رسول الله، إنها بدنة قال: اركبها ويلك "،
1763
ووجدنا يونس، قد حدثنا أيضا، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذؤيب، عن عجلان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله،