تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1932 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٢٬٠١٢ من ٢٬١٦٦.

1932

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أويس الثقفي، قال: قال عمر بن الخطاب في عدة الأمة، " لو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت " وهذا من عمر بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه، ومتابعتهم إياه على ذلك حتى قالوا جميعا: إن عدتها حيضة ونصف، وحتى قال بذلك التابعون بعدهم، وتابعو التابعين حتى أفضى الأمر في ذلك إلى المختلفين في الأقراء اللائي ذكرنا، فإذا كان على الأمة من العدة مما هو نصف ما على الحرة منها من الحيض، لا من الأطهار، كان الذي على الحرة منها أيضا من الحيض، لا من الأطهار وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان يثبتان هذا المعنى في الإماء

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى