تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1948 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٢٬٠٢٩ من ٢٬١٦٦.

1948

حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: " إذا مضت الأربعة الأشهر في تطليقة بائنة وهي أحق بنفسها "

1949

حدثنا عبد الملك بن مروان، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وابن عمر، أنهما كانا يقولان: " إذا آلى الرجل من امرأته فلم يقربها حتى يمضي أربعة أشهر فهي تطليقة بائن "

1950

حدثنا فهد، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد، عن ابن عباس، " إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها " قيل لسعيد: وسمعت ابن عمر يقوله؟ قال: نعم فهذا ابن عمر قد روى عنه سعيد في هذا ما يوافق الذي ذكرنا عن أبي حنيفة، وسفيان، ومن ذكرنا معهما، وهو خلاف ما روى عنه نافع مما يوافق القول الأول وابن عمر كان ممن تدور عليه الفتيا بالمدينة، فما ندري هل كان من الأربعة العشر الذين حكى عنهم سليمان ما حكيناه أم لا؟ فإن كان فيهم فقد صار مختلفا عنه وكذلك يزيد، إن كان فقد صار مختلفا عنه وما ندري بعد هذا من الأربعة عشر الذين حكى عنهم سليمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وقفنا على مجالسته إياهم، وروايته عنهم، وأخذه الفتيا منهم، إلا أن يكونوا ممن لم يلقهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكى ذلك عنهم بلاغا، ولم يحكه سماعا، فإن كان ذلك كذلك فقد صار حديثه هذا في حكم المنقطع، والمنقطع عند أكثر

القائلين بالقول الأول ليس بحجة

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى