28
حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن عون، عن عامر، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، وابن عون، عن محمد بن سيرين، عن المغيرة رفعه إليه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر " فمسح على عمامته، وقد ذكر الناصية بشيء "، قالوا: فلما كان قد مسح ناصيته ولم يمسح بقية رأسه، دل ذلك على أن الفرض عليه هو ما فعله في الناصية فقال مخالفهم: فقد مسح على عمامته، فقيل لهم: لو كان المسح على العمامة في ذلك مستعملا إذا لما استعمل حتى يغطي جميع الرأس، كما لا يستعمل المسح على الخفين حتى يغطي جميع الرجلين، فلما استعمل المسح على الناصية كان هو الفرض، وكان ما سواه من المسح على العمامة فضلا ورووا ذلك عن ابن عمر