تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

328 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٣٦٠ من ٢٬١٦٦.

328

حدثنا فهد، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: " من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى تحت السرة في الصلاة " وسقط من الحديث اليد اليسرى ولما كان في موضع وضع اليدين من الاختلاف ما ذكرنا، ووجدنا التكبير من الناس بعضهم لبعض هو وضع اليدين على الصدر، وذلك مكروه، فكان أولى بنا أن نجعل المباح لنا بخلافه فكان من حجة من ذهب في ذلك إلى القول الأول أن قال: إذا كان وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة إنما هو كقوله عز وجل: {فصل لربك وانحر} كان الموضع الذي هو أقرب إلى النحر أولى أن توضع اليدان عليه قالوا: وقد روي

في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقطع الاختلاف فيه، فذكروا في ذلك ما

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى