430
حدثنا علي بن شبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا ابن عون، عن رجاء بن حيوة، عن يعلى بن عقبة، قال: أصبحت جنبا وأنا أريد الصوم فأتيت أبا هريرة، فسألته، فقال لي: أفطر، فأتيت مروان فسألته وأخبرته بقول أبي هريرة، فذهب عبد الرحمن بن الحارث إلى عائشة وسألها، فقالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج لصلاة الفجر ورأسه يقطر من جماع، ثم يصوم ذلك اليوم "، فرجع إلى مروان فأخبره، فقال: ائت أبا هريرة فأخبره، فأتاه فأخبره، فقال: إني لم أسمعه
من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حدثنيه الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال قائل: هذا قد يحتمل فيما جاءوا به مطلقا، فأما حديث أبي هريرة، عن يوم ذي اليدين، فإنه قال فيه: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت حضور تلك الصلاة " قيل له: ليس في ذلك إثبات حضور تلك الصلاة، لأنه قد يجوز أن يكون قوله صلى بنا على معنى صلى بالمسلمين الذين هو منهم، وإن لم يحضر صلاته تلك بهم، كما قال النزال بن سبرة فيما: