تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

560 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٦٠١ من ٢٬١٦٦.

560

حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي، قال: حدثنا علي بن معبد بن شداد، قال: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع ابنة معود، قالت: " أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو رطب، شك ابن معبد، فأثابني ملء كفه ذهبا، وقال: تحلي به " وفي قبول النبي صلى الله عليه وسلم منها هديتها دليل على بلوغها، وفيما أحطنا به علما من مقدار ملء كفه من الذهب أنه يجاوز مقدار العشرين مثقالا، وفي تركه ارتجاع شيء منها لزكاة عليها فيها بملكها إياه واختلف أهل العلم في عروض التجارات، إذا حال عليها الحول فقال قائلون منهم: إن كانت في يد صاحبها لم يبع شيئا منها منذ ابتاعها حتى حال عليها الحول لم يكن صاحبها ممن يدير فلا زكاة عليه حتى يبيعها بالعين وإن كان ممن يبيع العروض بعضها ببعض كان كذلك أيضا لا تجب عليه الزكاة حتى يبيع بالعين فيزكيه لحلول واحد وإن كان قد حال عليه أحوال كثيرة، وإن كان ممن يدير فيبيع بالعين وبالعروض قوم العروض عند رأس كل حول وضم قيمته إلى العين الذي في يده، وزكى ذلك كله، وممن كان يقول ذلك منهم مالك بن أنس

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى