563
وما قد حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه حماس، أنه كان يبيع الجلود والقرون فإذا فرغ منها اشترى مثلها، فلا يجتمع عنده أبدا ما تجب فيه الزكاة، فمر به عمر بن الخطاب وعليه جلود يحملها للبيع، فقال له: " زك مالك يا حماس، فقال: ما عندي شيء تجب فيه الزكاة فقال: قوم ما عندك فأد زكاته "