702
حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم " أمره أن يأخذ من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر " فقد يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد إلى هذه الأربعة الأصناف، فولى معاذا عليها وترك ذكر ما سواها، لأنه لم يدخل فيما ولاه عليه، وإن كانت الصدقة واجبة فيه وقد يحتمل أن يكون الفرض من الله عز وجل لم يكن حينئذ نزل في زكاة ما سوى هذه الأربعة الأصناف، ثم نزل بعد ذلك فلحق حكم ما سوى هذه الأربعة الأصناف بحكم هذه الأربعة الأصناف وقد روي
عن أبي بريدة، عن أبي موسى في قصة معاذ في هذا المعنى ما