744
حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا بشر بن بكر، عن ابن جابر، ثم ذكر بإسناده مثله قالوا: وقد دل هذا الحديث على الفقر الذي به تحل الصدقة، وعلى الغنى الذي تحرم به الصدقة وطائفة منهم يقولون: من ملك أوقية، وهي أربعون درهما، أو عدلها من الذهب فهو غني، والصدقة عليه حرام ومن كان لا يملك من الورق أوقية، ولا من الذهب عدلها فهو فقير، والصدقة له حلال، وروى أهل هذا القول ما احتجوا به حديثا عن رجل من بني أسد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: