940
وكتب إلي الحسن بن عبد الأعلى الصنعاني يحدثني، عن عبد الرزاق، أنه حدثه، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه صيام رمضان، أو نذر صيام آخر؟ قال: " يطعم عنه ستون مسكينا " فهذا ابن عباس قد أفتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يصام عن الموتى، وخالف في ذلك ما رواه عنه سعيد بن جبير، وعكرمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا فعقلنا بذلك أنه لم يترك ما قد علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إلى قول منه صلى الله عليه وسلم نسخ به القول الأول الذي علمه منه وقد روي عن ابن عمر، وأبي هريرة في ذلك اختلاف