الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق
، كما تقدم.
والرابعة: في مسألة تداعي الزوجين. والصانعين، فيحكم لكل واحد منهما بما يصلح له مع يمينه.
كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح
من الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لـمحمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية — الورقة ٢٣٠ من ٥٥٣.
، كما تقدم.
والرابعة: في مسألة تداعي الزوجين. والصانعين، فيحكم لكل واحد منهما بما يصلح له مع يمينه.
ت. نايف بن أحمد الحمد — دار عالم الفوائد، مكة
ضَعِ الموقع على شاشتك
تدبُّر القرآن
رسائلُ وتذكرة
عبادات وأحكام
الحفظ والمراجعة
السيرة والسنّة
الدعوة