شهادة الكفار بعضهم على بعض
والثانية: شهادتهم على المسلمين.
فأما المسألة الأولى فقد اختلف فيها الناس قديما وحديثا، فقال حنبل: حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي قال: تجوز شهادة اليهودي على النصراني .
قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض ، فأما على المسلمين فلا تجوز، وتجوز شهادة المسلم