تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

لو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض — الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

من الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لـمحمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية — الورقة ٤٣٧ من ٥٥٣.

لو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض

وفي "الصحيحين" عنه أنه قال: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره".

ولو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب الأرض، فهل يجبر على ذلك؟ على روايتين عن أحمد ، والإجبار قول عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم -.

وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين : "إن زكاة الحلي عاريته، فإذا لم يعره فلا بد من زكاته"، وهذا وجه في مذهب أحمد .

ت. نايف بن أحمد الحمد — دار عالم الفوائد، مكة