[فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته]
ج ٢ · ص ٣٨
وقال: ( «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين» ) .
وقال: ( «لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له» ) .
وقال: ( «لا تقدموا رمضان. وفي لفظ: لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين، إلا رجلا كان يصوم صياما فليصمه» ) .
والدليل على أن يوم الإغمام داخل في هذا النهي حديث ابن عباس يرفعه: ( «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا ثلاثين» ) . ذكره ابن حبان في "صحيحه".
فهذا صريح في أن صوم يوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمال ثلاثين صوم قبل رمضان.
وقال: ( «لا تقدموا الشهر إلا أن تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» ) .