باب
باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟
٤ مدخلًا
-
٨٨
حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم، أنه خرج حاجا، أو معتمرا ومعه الناس، وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة، صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة، فليبدأ بالخلاء»، قال أبو داود: روى وهيب بن خالد، وشعيب بن إسحاق، وأبو ضمرة، هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل حدثه، عن عبد الله بن أرقم والأكثر الذين رووه، عن هشام، قالوا: كما قال زهير
-
٨٩
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ومسدد، ومحمد بن عيسى المعنى قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي حزرة، حدثنا عبد الله بن محمد - قال ابن عيسى في حديثه: ابن أبي بكر - ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد - قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها، فقام القاسم يصلي، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يصلى بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان»
-
٩٠
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا ابن عياش، عن حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف "
-
٩١
حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا أحمد بن علي، حدثنا ثور، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف» - ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال: «ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم»، قال أبو داود: «هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.