تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

١٧

باب

باب في نكاح العبد بغير إذن سيده

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٠٧٨

    حدثنا أحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، وهذا لفظ إسناده، وكلاهما، عن وكيع، حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر»

  2. ٢٬٠٧٩

    حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل». قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.