تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٢٤

باب

باب في الاستئمار

٤ مدخلًا

  1. ٢٬٠٩٢

    حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها» قالوا: يا رسول الله، وما إذنها قال: «أن تسكت»

  2. ٢٬٠٩٣

    حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، حدثني محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها». والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.

  3. ٢٬٠٩٤

    حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، بهذا الحديث بإسناده زاد فيه قال: «فإن بكت أو سكتت». زاد بكت قال أبو داود: وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء. قال أبو داود: ورواه أبو عمرو ذكوان، عن عائشة قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم؟ قال: «سكاتها إقرارها»

  4. ٢٬٠٩٥

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، حدثني الثقة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آمروا النساء في بناتهن»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.