تخطَّ إلى المحتوى
٤٥

باب

باب في وطء السبايا

٥ مدخلًا

  1. ٢٬١٥٥

    حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] أي: فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن

  2. ٢٬١٥٦

    حدثنا النفيلي، حدثنا مسكين، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا فقال: «لعل صاحبها ألم بها؟» قالوا: نعم، فقال: «لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟»

  3. ٢٬١٥٧

    حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، ورفعه، أنه قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»

  4. ٢٬١٥٨

    حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيبا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم حنين، قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» - يعني: إتيان الحبالى - «ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم».

  5. ٢٬١٥٩

    حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو معاوية، عن ابن إسحاق، بهذا الحديث قال: «حتى يستبرئها بحيضة» زاد فيه «بحيضة». وهو وهم من أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد. زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ". قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.