تخطَّ إلى المحتوى
٣

باب

باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى

٢ مدخلًا

  1. ٢٬٣١٧

    حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، أن عكرمة، حدثه، أن ابن عباس قال: «أثبتت للحبلى والمرضع»

  2. ٢٬٣١٨

    حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184]، قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم سكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا»، قال أبو داود: «يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.