تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٦

باب

باب ما يكره من الضحايا

٥ مدخلًا

  1. ٢٬٨٠٢

    حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي. فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: " أربع لا تجوز في الأضاحي - فقال -: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى ". قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: «ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد» قال أبو داود: «ليس لها مخ»

  2. ٢٬٨٠٣

    حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أخبرنا، ح وحدثنا علي بن بحر بن بري، حدثنا عيسى المعنى، عن ثور، حدثني أبو حميد الرعيني، أخبرني يزيد ذو مصر، قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها. قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني. قال: نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة، والمستأصلة، والبخقاء والمشيعة، وكسرا، والمصفرة: التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها " والمستأصلة: التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء: التي تبخق عينها، والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء: الكسيرة "

  3. ٢٬٨٠٤

    حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن شريح بن النعمان وكان رجل صدق، عن علي، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء» قال زهير: فقلت لأبي إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: «لا». قلت: فما المقابلة؟ قال: «يقطع طرف الأذن». قلت: فما المدابرة؟، قال: «يقطع من مؤخر الأذن». قلت: فما الشرقاء؟ قال: «تشق الأذن». قلت: فما الخرقاء؟ قال: «تخرق أذنها للسمة»

  4. ٢٬٨٠٥

    حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ويقال له هشام بن سنبر - عن قتادة، عن جري بن كليب، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن» قال أبو داود: " جري: سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة "

  5. ٢٬٨٠٦

    حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا هشام، عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: " ما الأعضب؟ قال: «النصف فما فوقه»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.