باب
باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك
٤ مدخلًا
-
١٬٠٢٤
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته، وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان»، قال أبو داود: رواه هشام بن سعد، ومحمد بن مطرف، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي خالد أشبع
-
١٬٠٢٥
حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، أخبرنا الفضل بن موسى، عن عبد الله بن كيسان، عن عكرمة، عن ابن عباس، " أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو: المرغمتين "
-
١٬٠٢٦
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا، فليصل ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان».
-
١٬٠٢٧
حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن زيد بن أسلم بإسناد مالك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها، ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم ليسلم»، ثم ذكر معنى مالك، قال أبو داود: وكذلك رواه ابن وهب، عن مالك، وحفص بن ميسرة، وداود بن قيس، وهشام بن سعد، إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.