تخطَّ إلى المحتوى
٢٦

باب

باب متى يؤمر الغلام بالصلاة

٤ مدخلًا

  1. ٤٩٤

    حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»

  2. ٤٩٥

    حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري، حدثنا إسماعيل، عن سوار أبي حمزة - قال أبو داود: وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع»،

  3. ٤٩٦

    حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثني داود بن سوار المزني، بإسناده ومعناه وزاد: «وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» قال أبو داود: وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث، فقال: حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي

  4. ٤٩٧

    حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، حدثنا هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، قال: دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي، فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك، فقال: «إذا عرف يمينه من شماله، فمروه بالصلاة»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.