باب
باب متى يؤمر الغلام بالصلاة
٤ مدخلًا
-
٤٩٤
حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»
-
٤٩٥
حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري، حدثنا إسماعيل، عن سوار أبي حمزة - قال أبو داود: وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع»،
-
٤٩٦
حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثني داود بن سوار المزني، بإسناده ومعناه وزاد: «وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» قال أبو داود: وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث، فقال: حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي
-
٤٩٧
حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، حدثنا هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، قال: دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي، فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك، فقال: «إذا عرف يمينه من شماله، فمروه بالصلاة»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.