تخطَّ إلى المحتوى
٢٥

باب

باب في بيع الغرر

٦ مدخلًا

  1. ٣٬٣٧٦

    حدثنا أبو بكر، وعثمان، ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر» زاد عثمان والحصاة

  2. ٣٬٣٧٧

    حدثنا قتيبة بن سعيد، وأحمد بن عمرو بن السرح، وهذا لفظه، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء "،

  3. ٣٬٣٧٨

    حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء: أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع،

  4. ٣٬٣٧٩

    حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا

  5. ٣٬٣٨٠

    حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة "،

  6. ٣٬٣٨١

    حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: «وحبل الحبلة، أن تنتج الناقة بطنها، ثم تحمل التي نتجت»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.