باب
باب في النهي أن يبيع حاضر لباد
٤ مدخلًا
-
٣٬٤٣٩
حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارا»
-
٣٬٤٤٠
حدثنا زهير بن حرب، أن محمد بن الزبرقان أبا همام، حدثهم قال زهير وكان ثقة، عن يونس، عن الحسن، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه، أو أباه»، قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر، يقول: حدثنا أبو هلال: حدثنا محمد، عن أنس بن مالك، قال: " كان يقال: لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا "
-
٣٬٤٤١
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي، أن أعرابيا، حدثه أنه، قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يبيع حاضر لباد " ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك، فشاورني حتى آمرك أو أنهاك
-
٣٬٤٤٢
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»
المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.