تخطَّ إلى المحتوى

وثمّ مطوّلاتُ الأئمّة — ٣٤ كتابًا تُقرأ بفصولها. إلى المطوّلات ←

٥

باب

باب النهي عن المسكر

٩ مدخلًا

  1. ٣٬٦٧٩

    حدثنا سليمان بن داود، ومحمد بن عيسى، في آخرين قالوا: حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة»

  2. ٣٬٦٨٠

    حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني، قال: سمعت النعمان بن أبي شيبة، يقول: عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال»، قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: «صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال»

  3. ٣٬٦٨١

    حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر، عن داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام»

  4. ٣٬٦٨٢

    حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام» قال أبو داود: قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي، حدثكم محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري بهذا الحديث بإسناده، زاد: والبتع نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه. قال أبو داود: " سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا إله إلا الله ما كان أثبته ما كان فيهم مثله يعني في أهل حمص يعني الجرجسي "

  5. ٣٬٦٨٣

    حدثنا هناد بن السرى، حدثنا عبدة، عن محمد يعني ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن ديلم الحميري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، قال: «هل يسكر؟» قلت: نعم، قال: «فاجتنبوه» قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال: «فإن لم يتركوه فقاتلوهم»

  6. ٣٬٦٨٤

    حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل، فقال: «ذاك البتع» قلت: وينتبذ من الشعير والذرة، فقال: «ذلك المزر» ثم قال: «أخبر قومك أن كل مسكر حرام»

  7. ٣٬٦٨٥

    حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال : «كل مسكر حرام» قال أبو داود: " قال ابن سلام أبو عبيد: الغبيراء: السكركة تعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشة "

  8. ٣٬٦٨٦

    حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن الحكم بن عتيبة، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر»

  9. ٣٬٦٨٧

    حدثنا مسدد، وموسى بن إسماعيل، قالا: حدثنا مهدي يعني ابن ميمون، حدثنا أبو عثمان، قال: موسى وهو عمرو بن سلم الأنصاري، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام»

المراجع والتفصيلُ في صفحة المصادر.